قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " (11/65):
" قال – يعني ابن أبي جمرة -: والحكمة في هذا النّهي منعُ استنقاصِ حقِّ المسلم المقتضي للضغائن، والحثّ على التّواضع المقتضي للموادّة.
وأيضا فالنّاس في المباح كلّهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقّه، ومن استحقّ شيئا فأخذ منه بغير حقّ فهو غصْب، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التّحريم.
قال: فأمّا قوله: (( تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ))، فمعنى الأوّل: أن يتوسّعوا فيما بينهم، ومعنى الثّاني: أن ينضمّ بعضُهُم إلى بعض حتّى يفضُلَ من الجمع مجلسُ ٌللداخل " اهـ ملخّصا.
وكثيرا ما نرى هذا الحلق المشين عند من اعتاد على مكان واحد في المسجد يصلّي فيه الفريضة، وهذا منهيّ عنه أيضا، لما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن عبدِ الرّحمنِ بنِ شِبْلٍ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم (( نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ )).
قال ابن بطّال رحمه الله:" اختُلِف في النّهي، فقيل للأدب؛ وإلاّ فالذي يجب للعالم أن يلِيَهُ أهلُ الفهم والنّهي.
وذكر النّوويّ أنّ أهل العلم استَثْنَوْا مَن ألِفَ من المسجد موضعا يُفْتِي فيه، أو يُقْرِئُ فيه قرآنا أو علما، فله أن يقيم من سبقه إلى القعود فيه.
( مسألة ): هل يقوم الرّجل لغيره يترك له مكانه باختياره ؟
يُكرهُ ذلك، فمجالس الخير ليست محلاّ للإيثار، قال العلماء: إنّما يُحمَد الإيثار بِحظوظ النفس وأمور الدنيا.
والدّليل عل الكراهة تتمّة الحديث في البخاري: ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ مَكَانَهُ ).
وأخرجه في "الأدب المفرد" عن الثّوري بلفظ: ( وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه )، وكذا أخرجه مسلم.
وهذا لم يكُن اجتهادا من ابن عمر رضي الله عنهما، بل هو مرفوع إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقد قال ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم )) [رواه أبو داود].
والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة،
8-الجلوس مكان الرّجل إذا قام لحاجة:
روى مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ - وفي رواية - مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ )).
قال الإمام النّووي رحمه الله تعالى:
" قال أصحابنا : هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا، ثمّ فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضّأ أو يقضي شُغلا يسيرا ثمّ يعود، لم يبطُل اختصاصُه، بل إذا رجع فهو أحقّ به في تلك الصّلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنّه يجب على من قعد فيه مفارقتُه إذا رجع الأوّل.
وقال بعض العلماء: هذا مستحبّ، ولا يجب، وهو مذهب مالك.
والصّواب الأوّل. قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه، ويترك فيه سجّادة ونحوها أم لا، فهذا أحقّ به في الحالين ... والله أعلم "اهـ.
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ما سمعت به، وإنّه لحسن إذا كانت أوبته قريبة، وإن بعد فلا أرى ذلك له ولكنّه من محاسن الأخلاق.
وقال القرطبي في "المفهم":" هذا الحديث يدلّ على صحّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه ..."اهـ
تنبيه مهمّ:
تبيّن من أقوال أهل العلم السّابق ذكرها، أنّ المكان في المسجد حقّ لصاحبه إذا ذهب لقضاء حاجة كإعادة الوضوء، أو إعانة على عمل برّ، ونحو ذلك.
أمّا لو ذهب لينام، أو خرج من المسجد لغير حاجة، ونحو ذلك، فإنّ اختصاصه بذلك المكان يبطُل.
وأقبح من ذلك من حجز مكانا بالمسجد أو أوصى من يحجزه له !
فقد جاء في " مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله " (22/193):
" وسئل أيضا رحمه الله تعالى عمّن تحجّر موضعا من المسجد بسجادةٍ، أو بِساط، أو غير ذلك، هل هو حرام ؟ وإذا صلّى إنسان على شيءٍ من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره أم لا ؟
فأجاب: ليس لأحد أن يتحجّر من المسجد شيئا، لا سجّادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطا، ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلّي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها، ويصلّي مكانها في أصحّ قولي العلماء، والله أعلم ".
وقال في (22/189):
" وأمّا ما يفعله كثيرٌ من النّاس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، فهذا منهيّ عنه باتّفاق المسلمين، بل محرّم.
وهل تصحّ صلاته على ذلك المفروش ؟ فيه قولان للعلماء، لأنّه غَصَب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلّين الّذين يسبقونه إلى المسجد أن يُصَلّي في ذلك المكان ...
والمأمور به: أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدّم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين:
1- من جهة تأخّره، وهو مأمور بالتقدّم.
2- ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد، ومنعه السّابقين إلى المسجد أن يصلّوا فيه، وأن يتمّوا الصفّ الأوّل فالأوّل.
ثمّ إنّه يتخطّى النّاس إذا حضروا .. وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للرّجل: (( اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ ))..."اهـ
لذلك لا بدّ على المصلّين أن يجتنبوا مثل هذه العادة الّتي فَشَت بين إخواننا، ولا يخفَى علينا أنّهم ما يريدون من وراء ذلك إلاّ الخير، فليعلموا أن اجتنابهم لها من الخير أيضا.
والله الموفّق لا ربّ سواه