الأحد 17 رجب 1432 هـ الموافق لـ: 19 جوان 2011 15:21

121- حكم الوطء قبل الاغتسال من الحيض

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

امرأة تأخّرت في الاغتسال من الحيض، وقبل أن تغتسل مكّنت زوجها من مجامعتها، علماً بأنّ زوجَها أتاها وهو يظن أنّها اغتسلت.

فما الواجب عليهما ؟ وجزاكم الله خيرا.

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

فإنّ الله قد حرّم وطء المرأة الحائض حتّى تتطهّر، فقال:{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222].

وعلى هذا إجماع العلماء.

ولكنّهم اختلفوا في المرأة الّتي انقطع عنها دم الحيض، وتأخّرت عن الغسل حتّى وطِئَها زوجُها على أقوال ثلاثة:

الأوّل: قول عكرمة رحمه الله، فقال: انقطاع الدّم يُحلّها لزوجها، ولكن تتوضّأ.

الثّاني: قول الظّاهريّة، قالوا: انقطاع الدّم يحلّها لزوجها، ولكنّها تغسل فرْجَها فحسب.

الثّالث: قول جمهور أهل العلم، وهو أنّه لا يحلّ وطؤها حتّى تغتسل، فإن كانت مريضة لا تستطيع الغسل تيمّمت وغسلت فرجها، لظاهر قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}.

فالله عزّ وجلّ قد ذكر غايتين:

الغاية الأولى: ( حتّى يطهرن ) أي: ينقطع الدّم، ولم يُبج الوطء، بل جعل:

الغاية الثّانية: فقال: ( فإذا تطهّرن ) أي: حتّى تغتسل.

ونظير ذلك قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: من الآية230]، فذكر غايتين لترجع المرأة المطلّقة طلاقا بائنا إلى زوجها:

الغاية الأولى: أن تنكح زوجا غيره. وهذا لا يبيحها للأوّل فذكر:

الغاية الثّانية: وهو أن يطلّقها الثّاني.

وفيما يخصّ حالتك، فأنت غير آثم لعدم علمك بأنّها طاهر، أمّا هي فآثمة، وعليها أمران:

الأوّل: أن تتوب إلى الله وتستغفره وتعزم على عدم العود إلى ذلك.

الثّاني: على قول الإمام أحمد وإسحاق والحسن البصريّ فإنّ عليها أن تتصدّق تكفيرا عن ذلك.

وهو المذهب الأحوط لقول ابن عبّاس رضي الله عنه - ورُوِي مرفوعا - أنّه قال: إن أتاها قبل انقطاع الدّم فيتصدّق بدينار، وإن أتاها بعد انقطاعه وقبل أن تغتسل فيتصدّق بنصف دينار.

فتُنصح بالتصدّق؛ لأنّ الحسنات يُذهبْن السيّئات.

والله أعلم، وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في الأحد 17 رجب 1432 هـ الموافق لـ: 19 جوان 2011 16:49
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي