السبت 30 ربيع الأول 1432 هـ الموافق لـ: 05 مارس 2011 21:03

83- حكم أخْـذِ الوالدِ من مالِ ولده

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

نصّ السّؤال:

والدي- حفظه الله - يسألني دوما مالا، مع العلم أنّني أعينه في الإنفاق على الأسرة بما يمكنني ذلك، وقد سمعت أنّ الولد هو وماله لأبيه، فما العمل ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فاعلم حفظك الله أنّ خدمة الوالدين كليهما أو أحدهما قبل أن يكون واجبا وفرضا، فهو من أعظم النّعم الّتي يمنّ الله عزّ وجلّ بها على عبده، فطوبى لمن أدرك والداه عنده الكبرَ أحدهما أو كلاهما، فإنّهما من أوسع أبواب الجنّة.

ثمّ اعلم أنّ شأن الوالدين مع ولدهما لا يخلو من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكونا في حاجة إلى مال، لشراء غرض من الأغراض، أو مداواة أو غير ذلك.

فهنا يجب على الولد إن كان قادرا الإنفاقُ عليهما قولا واحدا لأهل العلم؛ لما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي ؟ قال: (( أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ )).

الحالة الثّانية: ألاّ يكونا محتاجين، فهنا لا يجب إعطاؤهما، ولكن يستحبّ، لأنّهما موسران.

ولا يقولنّ أحد إنّ الحديث السّابق على إطلاقه، بل هو مقيّد بما رواه الحاكم والبيهقيّ عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَفَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا )).

[" السّلسلة الصّحيحة " (2564)].

ثمّ إنّ جميع الأوامر والنّواهي مقيّدة بقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في السبت 30 ربيع الأول 1432 هـ الموافق لـ: 05 مارس 2011 21:05
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي