الخميس 21 شوال 1431 هـ الموافق لـ: 30 سبتمبر 2010 08:59

- أحكام النّظر (4): عورة المرأة أمام المحارم

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

يبحث العلماء في حدود عورة المرأة من زوايا مختلفة، ذلك لأنّ عورتها تختلف باختلاف النّاظر، فيبحثون أوّل ما يبحثون عن حدود عورتها أمام الأجانب، ثمّ أمام المحارم، ثمّ أمام النّساء المسلمات، ثمّ أمام النّساء الكافرات.

* أمّا عورة المرأة أمام الأجانب: فقد تحدّثنا عن ذلك في الجزء الثّالث من هذه المقالات، وذكرنا أنّ العلماء اتّفقوا على أنّ بدن المرأة كلّه عورة ينبغي ستره،  كما ذكرنا خلافهم في حكم تغطية الوجه واليدين.

وفي هذه الأسطر المتواضعة نتطرّق إلى: عورة المرأة أمام المحارم من الرّجال.

وقبل كلّ شيء فإنّه لا بدّ من ضبط معنى المَحْرَم شرعا في باب النّظر.

* أوّلا: معنى محرَم المرأة:

هو من يحرم عليه نكاحها، على التّأبيد، لا من أجل العقوبة.

[" المغني " لابن قدامة (7/345)، و" شرح النّووي على مسلم " (9/105)، و" فتح الباري " (4/77)].

فخرج بقولنا: ( على التّأبيد ): زوج أختها، أو زوج عمّتها أو زوج خالتها، أو من عقد على أمّها ولم يدخل بها؛ فهؤلاء ليسوا محارم، لا تحلّ خلوة المرأة بهم، ولا أن تلمسهم، ولا أن تسافر معهم، لأنّ حرمة نكاحهم مؤقّتة.

وخرج بقولنا: ( لا من أجل العقوبة ): زوج الملاعِنة، فإنّه لا يحلّ للرّجل أن ينظر إليها مع أنّها محرّمة عليه للأبد، ذلك لأنّ هذه الحرمة الأبديّة ثبتت عقوبة.

هذا التّعريف خاصّ بالمحرم في مسألة النّظر – كما سبق ذكره، وإلاّ:

- ففي مسألة الخلوة، فإنّه يشترط في المحرم أن يكون ممّا يُستحى منه، قال العلماء كالنّووي وغيره:" لو كان معهما من لا يُستحَى منه لصغره، فإنّ وجوده كعدمه باتّفاق الفقهاء ".

- وفي مسألة السّفر فإنّ الفقهاء يُضيفون قيدا آخر وهو القدرة على حمايتها وصيانتها.

* ثانيا: فمن هم هؤلاء المحارم ؟

قال تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ..}.

ففي الآية إباحة نظر المحارم من الرّجال إلى مواضع الزّينة من المرأة، لأنّ الضّرورة تدعو إلى المخالطة، والفتنة مأمونة من جهتهم.

وقد بدأ الله تعالى في الآية بذكر الأزواج، ثمّ ذكر سائر المحارم من الرّجال، والمحارم الّذين دلّت الأدلّة على اعتبارهم:

1-   الآباء، وكذا الأجداد، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأمّ.

2-   آباء الأزواج.

3-   أبناؤهنّ وأبناء أزواجهنّ، ويدخل فيهم أولاد الأولاد وإن نزلوا.

4-   الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقّاء أو لأب، أو لأمّ.

5-   أبناء الإخوة والأخوات لأنّهم في حكم الإخوة.

6-  الأعمام والأخوال وهم من المحارم وإن لم يُذكروا في الآية، ولكنّ القرآن والسنّة يدلاّن على ذلك، ذلك لأنّ القرآن ذكر أبناء الأخ وأبناء الأخت فتكون المرأة عمّتهنّ أو خالتهنّ، فلا فرق إذن بين أن تكون المرأة عمّة أو خالة، أو يكون الرّجل هو عمّها أو خالها.

وجاءت السنّة فبيّنت الجواز، ففي الصّحيحين عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ لَهَا: (( لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ )).

7-   ثمّ المحارم من الرّضاع، ولم تذكرهم الآية أيضا، لأنّ الآية أطلقت، والسنّة أيضا دلّت على ذلك كما في الحديث السّابق.

إذا عرفنا المحارم من الرّجال فما هو القدر الّذي يجوز للمرأة أن تُبدِيه لهم ؟

* ثالثا: حدود عورة المرأة أمام المحارم.

فإنّ ثمّة قولين مشهورين لأهل العلم:

الأوّل: أنّه يجوز لهم النّظر إلى جميع البدن ما عدا ما بين السرّة والرّكبة.

وهذا مذهب أكثر الشّافعيّة والحنفيّة، كما في " المبسوط " (10/149) و"المجموع" (16/140).

واستدلّوا بعموم حديث ابنِ عمْروٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ )) [قال في "الإرواء " (271): حسن].

الثّاني: وهو مذهب الحنابلة والمالكيّة، وقال به بعض الشّافعيّة والحنفيّة: أنّه لا يحلّ النّظر إلاّ إلى مواضع الزّينة وهي الأطراف، ومواضع الوضوء: كالرّأس والعنق والذّراعان وأنصاف السّاقين، ولا يجوز لها أن تُبدِي لهم أكثر من ذلك كالبطن، والظّهر، والثّدي ونحو ذلك، كما لا يجوز لها أن تظهر أمامهم بلباس ضيّق يصف، أو شفّاف يشفّ عمّا يجب عليها ستره.

واستدلّوا:

1-   بظاهر الآية، حيث قال تعالى:{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } أي: مواضع الزّينة، فمن استثنى شيئا من ذلك فعليه الدّليل.

2-  ولأنّه سبحانه وتعالى جعل الظّهار منكرا من القول وزورا, وهو- أي الظّهار- تشبيه الزّوجة بظهر الأمّ في حقّ الحرمة, ولو لم يكن النّظر إلى ظهر الأمّ وبطنها أو لمسها حراما لم يكن الظّهار منكرا من القول وزورا.

وهذا هو الصّحيح إن شاء الله تعالى.

* وهنا تنبيهان مهمّان:

- قال القرطبيّ رحمه الله:

" لمّا ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم، ثنّى بذوي المحارم، وسوّى بينهم في إبداء الزّينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أنّ كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدَى لهم، فيبدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزَّوج " اهـ.

- لا تُظهر المرأة زينتها لمحرمها الّذي تحصل من جهته الشّبهة  والرّيبة، ومن باب أولى إذا كان فاجرا غير مؤتمنٍ.

وإليك ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتِ:

اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ رضي الله عنه وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ رضي الله عنه فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: (( هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ )). فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.

والله الموفّق لا ربّ سواه.

أخر تعديل في السبت 14 ذو الحجة 1431 هـ الموافق لـ: 20 نوفمبر 2010 21:43
الذهاب للأعلي