الخميس 24 شوال 1432 هـ الموافق لـ: 22 سبتمبر 2011 20:24

شرح كتاب اللّباس 09:عورة المرأة أمام المحارم-عورة المرأة أمام النّساء.

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

العنوان

استماع المادة

تحميل المادة

 

شرح كتاب اللّباس 09:عورة المرأة أمام المحارم-عورة المرأة أمام النّساء.

 

- ما هي عورة المرأة أمام المحارم؟ 

- المحرم هو من يحرم عليه نكاحها على سبيل التأبيد، لا من أجل العقوبة.  

- فيخرج بقولنا "على سبيل التأبيد": زوج الأخت، وزوج العمّة، وزوج الخالة. 

- ويخرج بقولنا " لا من أجل العقوبة" زوج الملاعنة. 

- هذا التّعريف خاص بالنظر، أمّا بالنسبة للخلوة فيضاف هذا القيد:"أن يكون ممن يستحى منه"، وأمّا بالنسبة للسفر :"أن يكون قادرا على حماية المرأة" كلّ هذا صيانة لعرض المرأة. 

- قال تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} لأنّ الضرورة والحاجة تدعو إلى المخالطة، والفتنة مأمونة. 

- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ. 

- للعلماء في عورة المرأة أمام المحارم قولان مشهوران: 

- الأوّل: يجوز النظر إلى جميع البدن ماعدا ما بين السّرة والركبة، وهذا قول أكثر الشافعية والحنفية. واستدلوا بالعموم. 

- الثّاني: مذهب الحنابلة والمالكية، وهو قول لدى بعض الشافعية والحنفية، وهو الصواب: أنّه لا يحلّ النّظر إلا إلى مواضع الزّينة كما نصّت الآية. 

- ومواضع الزّينة هي الأطراف، ومواطن الوضوء. 

- تنبيه مهم:  

- تختلف مراتب ما يبدى للمحارم، فيُبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لابن الزّوج. 

- يحرم للمرأة أن تظهر شيئا من مواضع زينتها أمام المحرم إذا كان فيه شبهة إمّا من جهة النّسب أو من جهة الدّين. 

- ما هي عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟ 

- القول الأوّل: أنّ عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هما السوءتان فقط.وهذا مذهب ابن حزم. 

- القول الثّاني: أنّ عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة واختاره الشوكاني. 

- القول الثّالث: مذهب الحنفية: من السرة إلى الركبة مع دخول الركبة. 

- القول الرّابع: قول لأبي حنيفة رحمه الله: عورة المرأة مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة مع الظهر والبطن. 

- القول الخامس: قول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: لا يجوز أن تبدي للمرأة المسلمة إلا ما تبديه للرجل المسلم. 

- القول السّادس: تبدي المرأة للمرأة المسلمة ما تبديه لمحارمها. وذهب إلى هذا إبراهيم النخعي وابن القطّان الفاسي رحمهما الله.  

الترجيح: مذهب ابن حزم والقاضي عبد الوهاب أضعف الأقوال، فمذهب ابن حزم في عورة الرجال ضعيف فهو في عورة النساء أضعف، ومذهب القاضي عبد الوهاب ترده الآية.

القول الثاني لأبي حنيفة " ما بين السرة والركبة مع الظهر والبطن " قوي من جهة النظر، لكن لا يدل عليه شيء من الأثر، أدلة القائلين أنّ عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة قوية لكن استدلالهم بالإجماع على جواز تغسيل المرأة أعمّ من الدعوى، أمّا قياسهم على ما يبديه الرجل للرجل فقياس مع الفارق.

احتياطا يأخذ المسلم بمذهب إبراهيم بن يزيد النخعي وابن القطان " تبدي المرأة للمرأة المسلمة ما تبديه لمحارمها " وهو قوي تدل عليه الآية:{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ }

 

  

 

 

أخر تعديل في الثلاثاء 18 محرم 1433 هـ الموافق لـ: 13 ديسمبر 2011 22:44
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي