الأحد 09 محرم 1433 هـ الموافق لـ: 04 ديسمبر 2011 05:53

شرح كتاب الحجّ 21: المساجد الثّلاثة: فضائل وأحكام

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

العنوان

استماع المادة

تحميل المادة

شرح كتاب الحجّ 21: المساجد الثّلاثة: فضائل وأحكام

الباب الرّابع عشـر: ( التّرغيب في الصّلاة في المسجد الحرام، ومسجد المدينة،وبيت المقدس، وقباء ).

  • شـرح التّبـويـب:

فإنّ المساجد عموما لها من الفضل العظيم، والمقام الكريم ما الله وحده به عليم، فهي أشرف البلاد، وأحبّها إلى ربّ العباد.

ومن بين بيوت الله الّني زادها الله تشريفا وتعظيما، وتمجيدا وتكريما: المساجد الثّلاثة، ومسجد قباء.

وهذه الفضائل أنواع ثلاثة:

النّوع الأوّل: فضائل تشترك فيها المساجد الثّلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النّبويّ، والمسجد الأقصى – أعاده الله للمؤمنين بخير –.

والنّوع الثّاني: فضائل ثبتت للمسجدين: الحرام، والنّبويّ فقط.

النّوع الثّالث: فضائل ثبتت لمسجد بعينه خاصّة.

وهذا ما سوف نراه إن شاء الله في شرح أحاديث الباب وهي خمسة عشر حديثا.

الأحكام الّتي تشترك فيها المساجد الثّلاثة:

- الحكم الأوّل : مضاعفة الأجر. ويدلّ عليها الأحاديث التّالية:

  •  الأحاديث الأربعة الأولى:

1171-عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ )).

[رواه مسلم والنسائي وابن ماجه].

1172-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا )).

رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" وزاد:" يَعْنِي فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ ".

والبزّار، ولفظه: أنّ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

(( صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ، إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِ مِئَةَ صَلاَةٍ )).

[وإسناده صحيح أيضا].

1173-وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ )).

[رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين].

1174-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ )).

[رواه البخاري-واللّفظ له-، ومسلم، والتّرمذي، والنّسائي، وابن ماجه].

  •  شــرح الأحاديث :

هذه الأحاديث تدلّ على أنّ الأجر يُضاعف في المساجد الثّلاثة، وسيأتي حديث فضل الصّلاة في المسجد الأقصى.

ويندرج تحت هذا مسائل:

( المسألة الأولى ): مقدار المضاعفة.

مجموع ما تدلّ عليه هذه الأحاديث أنّ:

أ‌) صلاةً واحدة في المسجد النّبويّ خير من ألف صلاة في غيره.

ب‌) وصلاة واحدة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في المسجد النّبويّ، أي: أنّها تفضل مئة ألف صلاة في المساجد الأخرى.

ت‌) وصلاة واحدة في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة، لما رواه الطّبرانيّ والبزّار بإسناد جيّد عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:

(( فَضْلُ الصًّلاَةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِائَةُ أَلْفِ صَلاَةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاَةٍ، وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلاَةِ ))، ومثله جاء عن جابر رضي الله عنه.

وسيأتي دفع ما يُعارض هذا في شرح الحديث التّاسع من هذا الباب.

( المسألة الثّانية ): هل المضاعفة تشمل الفريضة والنّافلة معاً ؟

اختلف العلماء في المراد بالصّلاة المضاعفة، أهي الفريضة، أم الفريضة والنّافلة ؟ قولان:

القول الأوّل: مذهب الجمهور، وهو أنّ المراد جميع الصّلوات سواء الواجبة فرضا أو نذرا، أو النّافلة. [" المعني " (3/251)، و" الأمّ " (1/98) (2/107)، و" جواهر الإكليل " (1/246)، و" حاشية الدّسوقيّ " (1/399)، و" حاشية قليوبي وعميرة " (1/2/76)، و"الفروع" لابن مفلح (1/598)].

واستدلّوا بأنّ اللّفظ: (( صَلاَةٌ )) مطلق، ولم يقيّد بفريضة ولا غيرها.

القول الثّاني: وهو مذهب الحنفيّة، أنّ المراد صلاة الفريضة فقط [" شرح فتح القدير "(3/96)، و" حاشية ابن عابدين " (2/524)] وبه قال الزّركشيّ في " إعلام السّاجد " (246) وهو من الشّافعيّة].

واستدلّوا بما رواه البخاري ومسلم- واللّفظ للبخاري - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قال:

(( ... صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ )).

والخطاب موجّه إلى أهل المسجد النّبوي. فلو كان فضل الصّلاة عامّا في النّافلة لما رغّب أصحابه رضي الله عنهم والنّساء خصوصا في الصّلاة في البيوت.

ويؤيّد ذلك أنّه صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يتطوّع في المسجد إلاّ نادرا.

وهذا القول هو الأوجه، والله تعالى أعلم.

( المسألة الثّالثة ): هل المضاعفة تشمل جميع الحسنات أو هي خاصّة بالصّلاة ؟

أكثر العلماء على أنّ المضاعفة تشمل غير الصّلاة من الحسنات، واستدلّوا:

- بقول الله تعالى:{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ } [آل عمران:96]، قال القرطبيّ:" جعله الله مباركا لتضاعف العمل فيه، فالبركة كثرة الخير ".

- وببعض الأحاديث الضّعيفة، بل والموضوعة، كالحديث الّذي رواه البزّار عن ابن عمر رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( رمضان بمكّة أفضل من ألف رمضان بغير مكّة )) !.

وكالحديث الّذي رواه الحاكم في "المستدرك" والبيهقيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( حسنات الحرم: الحسنة بمائة ألف حسنة )) ! وصحّحه الحاكم، وقال الذّهبي رحمه الله (1/460): " ليس بصحيح، وأخشى أن يكون كذبا "، وضعّفه البيهقيّ.

- واستدلّوا بالقياس على الصّلاة، فقالوا: ما تضاعف الأجر إلاّ لبركة المكان والزّمان، فيقاس على الصّلاة غيرها.

والصّواب – والله أعلم – أن يقال: إنّ المضاعفة حاصلة عموما، دون تخصيص بعدد معيّن، من باب أنّ الله يكون أقرب إلى من اقترب إليه، وجاور حرمه، ونظيره حمايته لأهل الحرمين من فتنة المسيح الدجّال، فإنّه يدخل كلّ مدينة وقرية إلاّ مكّة والمدينة.

ولكن هل المضاعفة تشمل السّيّئات أيضا ؟

( المسألة الرّابعة ): هل المضاعفة تشمل السّيئات أيضا ؟

فأكثر العلماء على ذلك أيضا، واستدلّوا:

- بقوله تعالى:{ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } [الحج: من الآية25].

قال ابن العربيّ في " أحكام القرآن "(3/1276):" فإنّ المعصية معصيتان: إحداهما بنفس المخالفة، والثّانية: بإسقاط حرمة البلد الحرام".

وذكر الجصّاص في " أحكام القرآن " (3/230) عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه قال:" ظلم الخادم فما فوق بمكّة إلحاد، وقال عمر: احتكار الطّعام بمكّة إلحاد ".

وروى أحمد عن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ لَأَذَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا ". 

- واستدلّوا بآثار عن الصّحابة رضي الله عنهم وغيرهم، منها: 

ما ذكره الزّركشيّ في " إعلام السّاجد " (ص132) عن عمر رضي الله عنه قال:" خطيئة أصيبها بمكّة أعزّ عليّ من سبعين خطيئة بغيرها ".

ونقل عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه اتّخذ دارا بركبة بالطّائف، وقال:" لأن أُذنب خمسين ذنبا بركبة، أحبّ إليّ من أن أذنب ذنبا واحدا بمكّة ".

قال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" (2/524): " ولهذا كره جماعة من السّلف المجاورة بمكّة، وقال بعضهم: وبالمدينة لأجل مضاعفة السيّئات ". 

- واستدلّوا بالقياس على مضاعفة بعض الذّنوب بالمدينة، كالحديث الّذي رواه الشّيخان عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ )).

وهذه الآثار إن صحّت فهي تدلّ على قبح المعصية بالحرم، لا مضاعفة مقدارها، وهو أصل لا شكّ فيه، فذنب القريب ليس كذنب البعيد، ومن أنعم الله عليه ليس كمن لم يُنعَم عليه، قال ابن القيّم رحمه الله في " أعلام الموقّعين " (2/129):

" فإنّ الرّجل كلّما كانت نعمة الله عليه أتمّ كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتمّ، ولهذا قال تعالى في حقّ من أتم نعمته عليهنّ من النساء:{ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً (31)} [الأحزاب] ..

فإنّ العبد كلّما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل، وشكره له أتمّ، ومعصيته له أقبح، وشدّة العقوبة تابعة لقبح المعصية.

ولهذا كان أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه، فإنّ نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل، وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل، ولا يستوي عند الملوك والرؤساء من عصاهم من خواصّهم وحشمهم ومن هو قريب منهم، ومن عصاهم من الأطراف والبعداء، فجعل حد العبد أخفّ من حدّ الحرّ جمعا بين حكمة الزّجر، وحكمة نقصه، ولهذا كان على النّصف منه في النّكاح، والطّلاق، والعدّة، إظهارا لشرف الحرّية وخطرها، وإعطاء لكلّ مرتبة حقّها من الأمر، كما أعطاها حقّها من القدر..".اهـ

- أمّا المسجد الأقصى فلا يُعلم من قال بمضاعفة السيّئات فيه، وقد حُكِي عن كعب الأحبار القول بهذا، ولا دليل عليه، كما بيّنه الشّوكاني في " فتح القدير "(3/447)، والزّركشيّ في " إعلام السّاجد " (ص290). 

  

  •   

  

  

  



 

أخر تعديل في الأحد 09 محرم 1433 هـ الموافق لـ: 04 ديسمبر 2011 07:50
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي