السبت 30 ذو القعدة 1431 هـ الموافق لـ: 06 نوفمبر 2010 21:32

- شـرح كتـاب الحـجّ (26) الطّواف: فضائل وآداب

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

تابع البـاب السّـابع:        ( التّرغيب في الطّواف، واستلام الحجر الأسود، والرّكن اليمانيّ، وما جاء في فضلهما، وفضل المقام، ودخول البيت ).

  • الحديث الأوّل:

1139-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه:

مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ؟. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه:

" إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:(( إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا ))".

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( وَمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ )).

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلاَ وَضَعَهَا، إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ )).

رواه أحمد، وهذا لفظه، والتّرمذي، ولفظه:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا )).

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً )).

[ورواه الحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" وابن خزيمة في "صحيحه" ولفظه: قال:

إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( مَسْحُهَا يَحُطُّ الخَطَايَا )).

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا وَلمَْ يَضَعْ قَدَمًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ دَرَجَةً )).

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( مَنْ أَحْصَى أُسْبُوعًا كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ )).

[ورواه ابن حبّان في "صحيحه" مختصرا أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(( مَسْحُ الحَجَرِ وَالرُّكْنِ اليَمَانِيِّ يَحُطُّ الخَطَايَا حَطًّا )).

( قال الحافظ ): " رووه كلّهم عن عطاء بن السّائب عن عبد الله[1].

* شـرح الحديـث وفوائـده:

  • الفائدة الأولى: هل يُشرع استلام جميع أركان الكعبة ؟

- قوله: ( مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ):

هذا السّؤال الذي طرحه هذا التّابعيّ يدلّ على أنّ بعض الصّحابة كانوا يستلمون جميع أركان البيت المحرّم: الرّكن العراقي حيث الحجر الأسود، والرّكن اليماني، والرّكنين الشّاميين. من بينهم جابر وأنس والحسن والحسين من الصّحابة، وسويد بن غفلة من التّابعين، كما رواه ابن المنذر [انظر " فتح الباري "].

ويدلّ على ذلك أيضا ما في الصّحيحين أنّ عُبَيْد بْن جُرَيْجٍ سَأل عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:

رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ ؟ فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه:" أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ ".

فلو لم يرَ ابن جريج أنّ الصّحابة يستلمون الرّكنين الشّاميين كذلك، لما سأل.

فقال بعض أهل العلم: اختصاص الرّكنين مبيّنٌ بالسنّة، ومستند التّعميم القياس.

ولكنّ الصّواب: أنّه لم يبق من أحجار الكعبة ما يُجزم بفضيلته إلاّ الحجر الأسود، والرّكن اليماني لأنّهما بقيا على أساس إبراهيم لم يُغيّرا.

وما أحسن ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قالَ:" لَمْ يَتْرُكْ صلّى الله عليه وسلّم اسْتِلَامَهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلَا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ ".

قال القاضي عياض رحمه الله:" وقد اتّفق أئمّة الأمصار والفقهاء اليوم على أنّ الرّكنين الشّاميين لا يستلمان، وإنّما كان الخلاف في ذلك العصر الأوّل من بعض الصّحابة وبعض التّابعين، ثم ذهب ".

  • الفائدة ة الثّانية:

في الحديث فضل استلام الحجر الأسود والرّكن اليمانيّ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((مَسْحُ الحَجَرِ وَالرُّكْنِ اليَمَانِيِّ يَحُطُّ الخَطَايَا حَطًّا )). وسيأتي – إن شاء الله – ما يدلّ على فضائل أخرى لاستلامهما.

وقد سبق بيان أنّه من عجز عن استلام وتقبيل والتزام الحجر الأسود، شُرِع له مسّه بعصا، أو الإشارة إليه.

أمّا الرّكن اليمانيّ فيستلم، فإن عجز عن ذلك اختُلِف في مشروعيّة الإشارة إليه، والأقرب ترك الإشارة إليه.

  • الفائدة الثّالثة:

وفي الحديث بيان فضل الطّواف بالبيت الحرام، وأنّه لا يرفع قدمه إلاّ حطّت عنه خطيئة، وكُتِبت له حسنة، ورفع بها درجة.

فإن طاف وصلّى ركعتي الطّواف كتب له أجر عِتق رقبة، وقد رأينا هذا في حديث سبق بلفظ: (( وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ عليه السّلام )).

وذلك مشروط بألاّ يلغُوَ أثناء طوافه، كما في رواية الطّبراني الآتية: (( مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ أُسْبُوعًا لاَ يَلْغُو فِيهِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا )).

- وقوله: (( وَمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ )): وقع في بعض النّسخ (سبوعاً) بلا ألف، وهي لغة لبعض العرب، ويستعملها العامّة عندنا.

ولكنّ المراد بـ( الأسبوع ) هنا: سبع مرّات، وليس المراد الأسبوع بمعنى الأيّام السّبعة. قال القاري:" أي سبعة أشواط كما في رواية ".

وقوله: ( يُحْصِيه ) قال السّيوطي رحمه الله:" أي: لم يأت فيه بزيادة أو نقص ".

قال الشّيخ الألبانيّ رحمه الله:" أي:  يحصر عدده فيجعله سبعا لا زيادة ولا نقص، وفيه إشارة إلى أنّ فضائل العبادات المقيّدة بعدد مسمّى لا بدّ فيها من التمسّك بالعدد، لا يزيد ولا ينقص، فتنبّه ".

لكن هل من زاد عليها يبطُلُ سعيُه ؟

الصّواب – والله أعلم – أنّه يأثَمُ على مخالفته للسنّة، وتصحّ عبادته. لأنّ العبادات المقيّدة بعدَدٍ يُنظر فيها:

إن كانت الزّيادة متّصلة ، كالصّلوات فإنّ الزّيادة الطّارئة تبطل العبادة.

وإن كانت الزّيادة منفصلة، كمن زاد على التّسبيح دبر الصّلوات، فإنّها لا تُبطِل بها العبادة، ولكنّه يأثم على ما خالف فيه السنّة.

ومثل هذا الحديث في المعنى:

  • الحديث الثّاني:

1140-وعن محمّد بن المنكدر عن أبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:

(( مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ أُسْبُوعًا لاَ يَلْغُو فِيهِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا )).

[رواه الطّبراني في "الكبير" ورواته ثقات].

  • الحديث الثّالث:

1142-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ:

(( مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ )).

[رواه ابن ماجة، وابن خزيمة في "صحيحه" وتقدّم-في الحديث الأوّل في الباب-].

  • الحديث الرّابع:

1143-وَعَنْهُ أيضاً رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ:

(( مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ أُسْبُوعًا لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً )).

[رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان واللّفظ له].



[1] قال الشّيخ الألباني رحمه الله:" يعني أنّ عطاء مختلط، لكن رواه عنه الثّوري وغيره ممّن سمع منه قبل الاختلاط، وهو مخرّج في "الصّحيحة" (2725) ".

أخر تعديل في السبت 30 ذو القعدة 1431 هـ الموافق لـ: 06 نوفمبر 2010 21:46
الذهاب للأعلي